السيد محمد الصدر

65

فقه العشائر

بسمه تعالى : نفس الجواب السابق . نعم تقتضي المصلحة في نظر الحاكم الشرعي ان يضم إلى ذلك التعزير مضاعفة في العقوبة . ج - ماذا لو كان الفرضان السابقان هو القصاص وتصالح الطرفان على الدية كما لو قطعت إحدى اليدين فديتها شرعا نصف دية الرجل فالجاني يتحمل الدية فقط أم تضاف عليها ما صرف على المجني عليه من المصاريف لطبابته وعلاجه . بسمه تعالى : كلا ليس عليه شيء غير الدية . س 41 : - ما هو المقدار الشرعي الواجب دفعه لضرر الجرح ( ملاحظة لا يمكن الركون لتقارير الأطباء لاحتمال بل الاطمئنان بعدم نزاهة البعض في الوقت الحاضر ) . بسمه تعالى : القصاص أو الدية كما هو مشروح في محله . ولا اعتماد على تقارير الأطباء الا إذا أوجبت الاطمئنان بصحتها . س 42 : - ضرب المرأة الحامل وإسقاط حملها ماذا يترتب على الجاني شرعا في الفروض التالية علما سيدنا في العرف العشائري لكل واقعة لها عندهم فيها حكم خاص وهو جاري ومعمول به على زعمهم .